للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا نحو: فعلنا، ونحو: } صغت قلوبكما {فإنه وفاق كذا في المنتهي.

ثم الخلاف في جمع القلة.

فإن أقل جمع الكثرة أحد عشر بإجماع النحاة، كذا قيل.

لكن ذكر الرافعي في فروع الطلاق: أنه لو قال: إن تزوجت النساء، أو اشتريت العبيد فامرأتي طالق، لم يحنث إلا إذا تزوج ثلاث نسوة، أو اشترى ثلاثة أعبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>