للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنما الكلام في المخصص بمعين (مثل أن يقال: اقتلوا المشركين، ثم يظهر أن الذمي غير مراد. والصحيح) أنه حجة.

ومنعها - أي: منع حجيته - عيسى بن أبان وأبو ثور.

وفصل الكرخي فقال: إن خص بمتصل كان حجة، وإلا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>