وهذا التفصيل يعرف بدليله، من المسألة السابقة، فتركه اختصارًا.
لنا: على أن العام المخصص بمعين حجة مطلقًا فيما بقى من الأفراد، أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على الآخر لاستحالة الدور.
فلا يلزم من زوالها زوالها.
يعني أن دلالة العام على الأفراد الباقية لا تتوقف على دلالته على البعض المخرج.
فإذا لم تتوقف يكون حجة.
أما أن دلالته على الباقي لا تتوقف على دلالته على الخارج، فلأنه لو توقف دلالته على الباقي على دلالته على الخارج، فلا يخلو إما أن تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي أو لا.
فإن لم تتوقف دلالته على الخارج على دلالته على الباقي، كان ترجيحًا من غير مرجح، وهو تحكم باطل - لأن التقدير أن كلا منهما بعض العام.