للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي يشترط أيضًا أن لا يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه، سواء كان مثل المستثنى منه أو أكثر، فإن استغرق فهو باطل بالإجماع، كما حكاه الآمدي وابن الحاجب.

لكن في المدخل لابن طلحة في: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا - قولان في اللزوم وعدمه.

وهو يقتضي صحة الاستثناء المستغرق، كذا قيل.

ومحل الإجماع - إن صح - إذا اقتصر عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>