للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلو أعقبه باستثناء آخر، فالخلاف فيه مشهور. نحو: له علي عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة.

فقيل: يلزمه عشرة، وقيل: ثلاثة.

ثم قال الجمهور: يصح استثناء المساوي كقوله: علي عشرة إلا خمسة، والأكثر. واختاره المصنف.

وشرط الحنابلة: على ما نقله: أن لا يزيد على النصف.

لكن نقل ابن الحاجب، تبعًا للآمدي عنهم امتناع المساوي أيضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>