للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشرط القاضي أبو بكر الباقلاني: في آخر أقواله أن ينقص المستثنى منه أي من النصف.

لنا على الحنابلة والقاضي: لو قيل: علي عشرة إلا تسعة لزم واحد إجماعًا.

ولولا أن الاستثناء الأكثر ظاهر في وضع اللغة في بقاء الأقل لامتنع الاتفاق عليه عادة.

ولصار قوم ولو قليلاً إلى أنه يلزمه العشرة لكون الاستثناء لغوًا لأنه غير صحيح كما في المستغرق. وفيه نظر.

<<  <  ج: ص:  >  >>