للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط للصحة غيرها.

حتى إذا وجدت توجد الصحة.

وأجيب أيضًا: بأن قولنا: الاستثناء من النفي إثبات، يصدق بإثبات صورة واحدة من كل استثناء؛ لأن دعوى الإثبات لا عموم فيها؛ إذ هي مطلقة، وحينئذ فيقتضي صحة الصلاة عند وجود الطهارة بصفة الإطلاق، لا بصفة العموم.

أي لا يقتضي صحة الصلاة في جميع صور الطهارة، بل يصدق ذلك بالمرة الواحدة.

تنبيه:

المشهور من كلام السادة الشافعية: أن الاستثناء من الإثبات نفي اتفاقًا، وصرح به الإمام الرازي والمحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>