والمذكور في كتب الحنفية، ونقله عنهم الصفي الهندي: أنه ليس من الإثبات نفيًا، ولا من النفي إثباتًا، بل هو تكلم بالباقي بعد الثنيا.
ومعناه: إخراج المستثنى، وحكم على الباقي من غير حكم على المستثنى، ففي مثل علي عشرة إلا ثلاثة لا تثبت الثلاثة بالبراءة الأصلية وعدم الدلالة على الثبوت لا بسبب دلالة اللفظ على عدم الثبوت، وفي مثل: ليس علي إلا سبعة: لا يثبت شيء بحسب دلالة اللفظ لغة، وإنما يثبت بحسب العرف، وطريق الإشارة، كما في كلمة التوحيد، حيث يحصل بها الإيمان من المشرك، ومن القائل: بنفي الصانع، بحسب عرف الشرع، ويؤولون كلام أهل العربية، على أنه