وتجري الأحكام المتقدمة هنا اتفاقًا واختلافًا، فلذا ذكره في بابه.
المطلق والمقيد إن اتحد سببهما، حمل (المطلق عليه، وظاهره سواء كانا مثبتين أو منفيين، اتحد حكمهما أو اختلف) عملًا بالدليلين، وإلا، أي وإن لم يتحد سببهما، فإن اقتضى القياس تقييده أي: تقييد المطلق به. وإلا، أي: وإن لم يقتض القياس تقييد المطلق فلا يقيد المطلق بالمقيد.
هذا ما يعطيه كلام المصنف.
والتحقيق أن يقال: المطلق والمقيد إن اتحد حكمهما وسببهما، وكان مثبتين، كتقييد الرقبة في كفارة القتل في موضع وإطلاقها فيه في موضع آخر.
فإن تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق، فهو ناسخ، وإن تقدم