للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه أو تأخر عنه لا عن وقت العمل، فالراجح حمل المطلق عليه جمعًا بين الدليلين ويكون المقيد بيانًا للمطلق، أي: بين أنه المراد منه، وحكى الآمدي وغيره الاتفاق على هذا،

وفيه نظر مبين في الشرح.

وإن اتحدا حكمًا وسببًا، وكانا منفيين نحو: لا تعتق مكاتبًا، ولا تعتق مكاتبًا كافرًا.

فيجوز إعتاق المكاتب المسلم، وبهذا صرح الإمام الرازي.

ومن لا يقول بالمفهوم يعمل بالإطلاق، ويمنع إعتاق المكاتب.

وبهذا قال ابن الحاجب تبعًا للآمدي.

وهو من باب الخاص والعام لكونه نكرة في سياق النهي لا من المطلق والمقيد كما توهم. وإن اتحد حكمهما وسببهما، وكان أحدهما أمرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>