للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والآخر نهيًا، كأن يقال: أعتق رقبة، ويقول: لا تملك رقبة كافرة، فلا يعتق كافرة لتوقف الإعتاق على الملك. وتقييد المطلق بضد الصفة التي هي الكفر، وهي الإيمان وليس من حمل المطلق على المقيد.

وإن اختلف السبب واتحد الحكم كإطلاق رقبة في كفارة الظهار وتقييدها بالإيمان في القتل.

فقال أبو حنيفة: لا يحمل عليه أصلًا. وقيل: يحمل عليه من جهة اللفظ. وحكي عن جمهور أصحابنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>