ولقد أخطأ من حصر الاستحباب في واحدة منهما، كما أخطأ خطأً أكبرَ من كره تعيينها ومن قال بغير هاتين الحالتين. ولم أجد فيما قرأت فقيهاً قال باستحباب الحالتين على صعيد واحد. وأذكر الآن النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في الأيام البيضِ الغُرِّ، ثم أذكر بعدها النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في يومي الاثنين والخميس:
أولاً: النصوص الحاثة على صيام الأيام الثلاثة في الأيام البِيضِ الغُرِّ:
- عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {صيامُ ثلاثة أيام من كل شهر صيامُ الدهر، وأيام البِيض صبيحة ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ} رواه النَّسائي (٢٤٢٠) بإسناد صحيح. ورواه الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي في الشُّعَب وأبو يعلى.
- عن ملحان القيسي رضي الله عنه قال {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نصوم البِيضَ: ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ، قال: وقال: هنَّ كهيئة الدهر} رواه أبو داود (٢٤٤٩) والنَّسائي وابن ماجة وأحمد وابن حِبَّان والبيهقي.
- عن أبي ذر رضي الله عنه قال {أَمَرَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر ثلاثةَ أيام البِيض: ثلاثَ عشْرةَ وأربعَ عشْرةَ وخمسَ عشْرةَ} رواه النَّسائي (٢٤٢٣) والترمذي وحسَّنه. ورواه أحمد وابن حِبَّان والبيهقي وأبو داود الطيالسي.