للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

...بقيت مسألة الحاج المتمتع الذي لا يجد الهَدْيَ أي لا يجد شاةً يذبحها، أو يجدها ولكنه لا يملك ثمنها، هل يجوز له أن يصوم الأيام الثلاثة في الحج في أيام التشريق؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لا بد من استعراض النصوص المتعلقة بهذه المسألة:

١- قال تعالى { ... فمن تمتَّعَ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ فما اسْتَيْسَرَ من الهَدْي فمنْ لم يجدْ فصيامُ ثلاثةِ أيامٍ في الحجِّ وسَبْعةٍ إذا رَجَعْتُمْ تلك عَشَرَةٌ كاملةٌ ... } من الآية ١٩٦ من سورة البقرة. والهَدْي هنا: الشاة تُذبَح.

٢- عن عائشة وابن عمر رضي الله تعالى عنهما قالا {لم يُرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلا لمن لم يجد الهَدْي} رواه البخاري (١٩٩٧-١٩٩٨) والدارَقُطني والبيهقي وابن أبي شيبة والطبري.

٣- عن علي رضي الله عنه في قوله {فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: قبل التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة} رواه البيهقي (٥/٢٥) والطبري وابن أبي شيبة وعبد الرزاق.

٤- عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله {فصيام ثلاثة أيام في الحج، قال: يومٌ قبل التروية، ويومُ التَّرْوِية، ويومُ عرفة، وإذا فاته صامها أيام منى} رواه ابن جرير الطبري (٢/٢٤٧) ومحمد بن المنذر والدارَقُطني والبيهقي وابن أبي شيبة.

٥- وعنه رضي الله عنه قال {الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هَدْياً ولم يصم، صام أيام منى} رواه البخاري (١٩٩٩) ومالك والشافعي والبيهقي.

٦- عن ابن عباس رضي الله عنه {قوله (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) إلى (وسبعةٍ إذا رجعتم) وهذا على المتمتِّع بالعمرة إذا لم يجد هدياً، فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة، فإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه، وسبعة إذا رجع إلى أهله} رواه ابن جرير الطبري (٢/٢٤٨) .

<<  <   >  >>