للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {من ذَرَعهُ قيءٌ وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فلْيَقْضِ} رواه أبو داود (٢٣٨٠) والترمذي وابن ماجة وأحمد والدارمي والبيهقي وابن حِبَّان. قال الترمذي [حديث حسن غريب] وصححه الحاكم والذهبي. أَما البخاري فقال: لا أراه محفوظاً. وقال أحمد: ليس من ذا شيءٌ. ورواه النَّسائي في السنن الكبرى (٣١١٧) بلفظ {إذا ذرع الصائمَ القيءُ فلا إفطار عليه، وإذا تقيأ فعليه القضاء} وقال: وقفه عطاء على أبي هريرة. قوله ذَرَع: أي غلب وسبق إلى الخروج.

٤- عن عمر بن الحكم بن ثوبان {سمع أبا هريرةَ رضي الله عنه: إذا قاء فلا يفطر إنما يُخْرِج ولا يُولِج ويُذكر عن أبي هريرة أنه يفطر والأول أصح وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل، وليس مما خرج ... } ذكره البخاري في مقدمة باب [الحجامة والقيء للصائم] .

٥- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال {من ذرعه القيءُ فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء} رواه البيهقي (٤/٢١٩) . ورواه مالك (٤٨ كتاب الصوم) .

٦- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {ثلاثة لا يفطِّرن الصائم: القيءُ والحجامةُ والاحتلامُ} رواه البزَّار (١٠١٦) . قال الهيثمي [بإسنادين وصحَّح أحدَهما، وظاهرُه الصحةُ] وضعَّفه آخرون. ورواه الدَّارَقُطني (٢/١٨٣) والطبراني في المعجم الأوسط من طريق أبي سعيد الخدري بلفظه.

...الحديث الأول جاء فيه (قاء فأفطر) فسَّره الحديث الثاني (استقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفطر) والحديث الثالث (وإن استقاء فلْيقضِ) فيكون التعبير عن تعمُّد القيء بلفظتين: استقاء، وتقيأ. وهذا الحديث الثالث وإن شكَّك البخاري وأحمد في كونه محفوظاً، إلا أن تصحيح الحاكم والذهبي، وتحسين الترمذي له كافٍ لقبوله.

<<  <   >  >>