للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٤- عن ابن عمر رضي الله عنه {أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اعتكافٍ عليه؟ فأمره أن يعتكف ويصوم} رواه الدارَقُطني (٢/٢٠٠) والبيهقي وأبو داود وابن حزم.

٥- وعنه رضي الله تعالى عنه {أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف في الشِّرك ويصوم، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه، فقال: أوف بنذرك} رواه الدارَقُطني (٢/٢٠١) وحسَّن إسناده.

٦- وعنه رضي الله تعالى عنه {أن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نذرتُ في الجاهلية أن اعتكف ليلةً في المسجد الحرام قال: أَوْفِ بنذرك} رواه البخاري (٢٠٣٢) وأبو داود والنَّسائي والدارَقُطني. ووقع عند البخاري في رواية ثانية (٢٠٤٢) من طريقه بلفظ { ... فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف نذرَكَ، فاعتكف ليلة} .

٧- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {ليس على المعتكف صيام، إلا أن يجعله على نفسه} رواه الدارَقُطني (٢/١٩٩) والحاكم وصححه مرفوعاً. ورواه البيهقي وصحَّح وقفه على ابن عباس وقال: رَفْعُه وَهْمٌ.

٨- حديث عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها، وقد مرَّ برقم ٤ في بحث [متى يكون الاعتكاف؟] وجاء فيه { ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أَلبِرَّ أردنَ بهذا؟ ما أنا بمعتكِف، فرجع، فلما أفطر اعتكف عشراً من شوال} رواه البخاري (٢٠٤٥) وغيره.

<<  <   >  >>