للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وعنه رضي الله عنه {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تًؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة} رواه مسلم (٢٢٨٩) وأبو داود والترمذي وأحمد والدارمي.

٣- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال {من السُّنة أن تُخْرَجَ صدقةُ الفطر قبل الصلاة} رواه ابن أبي شيبة (٣/٦٠) والدارَقُطني.

٤- عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج زكاة الفطر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس، وأن عبد الله كان يؤديها قبل ذلك بيوم أو يومين} رواه ابن حِبَّان (٣٢٩٩) والدارَقُطني.

٥- وعن نافع {أن عبد الله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجْمَعُ عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة} رواه مالك (١/٢٣٨) ورواه ابن أبي شيبة (٣/١١٥) بلفظ {أنه كان إذا جلس من يقبض زكاة الفطر بيوم أو يومين، ولا يرى بذلك بأساً} .

٦- عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: أَغنوهم في هذا اليوم} رواه الدارَقُطني (٢/١٥٣) ورواه البيهقي مطولاً (٤/١٧٥) وجاء فيه { ... أَغنوهم عن طواف هذا اليوم} ورواه ابن سعد من طريق محمد بن عمر الواقدي.

٧- عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال {فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طُهْرَةً للصائم من اللغو والرَّفَث وطُعْمةً للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات} رواه أبو داود (١٦٠٩) وابن ماجة والدارَقُطني والبيهقي. ورواه الحاكم (١/٤٠٩) وصحَّحه، وأقرَّه الذهبي.

<<  <   >  >>