للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- كما أنه يُجْزئ إخراجُ القمح والتمر والشعير، والزبيب والأقط والسُّلت، وحتى الدقيق والسويق، فإن أي طعام يقتات الناس به يُجْزئ في زكاة الفطر، ففي عصرنا الراهن دخل الأَرُز والفول والحمص والفاصولياء واللوبياء والبازيلاء والعدس في طعامنا الذي نقتات به فصارت هذه الأصناف مُجْزِئة في زكاة الفطر وهذا ردٌّ على من وقفوا عند الأصناف المذكورة، وقالوا لا يُجْزِئ غيرها، بل إن هؤلاء قد اختلفوا في إِجزاء بعض هذه الأصناف، فأبو حنيفة مثلاً يقول بعدم إِجزاء الأَقِط، ومالك والشافعي يقولان بعدم إِجزاء الدقيق والسَّويق. والحنابلة يقولون من قدر على التمر أو الزبيب أو البر أو الشعير أو الأقط فأخرج غيره لم يَجْزِئْهُ. ورُوي عن مالك قوله: إنه لا يُجْزِئ غير المنصوص عليه في الأحاديث وما فيه معناه. وفي المقابل، قد رُوي عن الشافعية قولهم: كل ما يجب فيه العُشر فهو صالح لإخراج الفطرة منه كالأرز والذرة والدُّخْن والحمص والعدس والفول وغير ذلك. وعن الحنابلة قولهم: من كل ثمرةٍ وحبَّةٍ تُقتات. وعن المالكية قياسهم على الأصناف المنصوص عليها كلَّ ما هو عيش أهل كل بلد، من القطاني وغيرها.

٢- وكما أنه يُجْزِئ إِخراج أي صنف مما يقتات به الناس فإن قيمة أي صنف تُجْزئ هي الأخرى في زكاة الفطر، فقيمة الشيء معادِلةٌ له، لا فضل لأحدهما على الآخر، وكان أبو حنيفة والثوري يقولان بجواز إخراج القيمة. وقال الحسن البصري [لا بأس أن تُعطَى الدراهمُ في صدقة الفطر] رواه ابن أبي شيبة (٣/٦٤) من طريق هشام. كما روى ابن أبي شيبة في مصنَّفه (٣/٦٤) من طريق قُرَّة قال [جاءنا كتاب عمر ابن عبد العزيز في صدقة الفطر نصفُ صاعٍ عن كل إنسان، أو قيمتُه نصفُ درهم] ورُوي عن بعض المالكية القول بإخراج القيمة ولكن مع الكراهة. وحتى نتبين وجه الصواب في هذه المسألة دعونا ننظر في عدد من النصوص ذات العلاقة:

<<  <   >  >>