فيه: أن طريق حل تناول ما في إناء النقدين أن يحوِّل منه إلى آخر، ويستعمل من ذلك.
٣٦٥- باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً
[١٧٩٨] عن أنس - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ يَتَزَعْفَرَ الرجُل. متفق عَلَيْهِ.
[١٧٩٩] وعن عبد اللهِ بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قَالَ: رأى النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ:«أُمُّكَ أمَرَتْكَ بِهَذا؟» قلتُ: أَغْسِلُهُمَا؟ قال:«بَلْ أَحْرِقْهُمَا» .
قال البخاري: باب النهي عن التزعفر للرجال، وذكر حديث أنس بلفظ:(نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يتزعفر الرجل) ثم قال: باب الثوب المزعفر وذكرحديث ابن عمر قال: (نهى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بورس، أو بزعفران) .
قال الحافظ: قوله: (باب النهي عن التزعفر للرجال) ، أي: في الجسد؛