[١٧٤٢] عن ابن مسعودٍ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تُبَاشِرِ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا» . متفق عليه.
قال القاضي عياض: هو الدليل لمالك في سد الذرائع، فإن الحكمة في النهي خشية أنْ يعجب الزوج بالوصف المذكور، فيفضي ذلك إلى تطليق الواصفة، أو إلى الافتنان بالموصوفة.
٣٣٢- باب كراهة قول الإنسان: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ
بل يجزم بالطلب
[١٧٤٣] عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:«لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إنْ شِئْتَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إنْ شِئْتَ، لِيَعْزِم المَسْأَلَةَ، فَإنَّهُ لا مُكْرِهَ لَهُ» . متفق عليه.
وفي رواية لمسلم:«وَلكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظمِ الرَّغْبَةَ فَإنَّ اللهَ تَعَالَى لا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ» .
[١٧٤٤] وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا دَعَا أحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسْأَلَةَ، وَلا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إنْ شِئْتَ، فَأَعْطِنِي، فَإنَّهُ لا مُسْتَكْرِهَ لَهُ» . متفق عليه.
قال البخاري: باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له. وذكر الحديث.
قال ابن بطال: في الحديث: أنه ينبغي للداعي أنْ يجتهد في الدعاء،