فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطًا، ثم لا يضره مَنْ مَرَّ بين يديه» . رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجة.
[٣٤٤- باب كراهة شروع المأموم في نافلة]
بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة
سواء كَانَتْ النافلة سنة تلك الصلاة أَوْ غيرها
[١٧٥٩] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلا صَلَاةَ إِلا المَكْتُوبَةَ» . رواه مسلم.
قال البخاري: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وذكر حديث ابن بحينة، أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رأى رجلاً وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لاث به الناس، وقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «آلصبحَ أربعًا! آلصبح أربعًا» .
قال الحافظ: فيه: منع التنفل بعد الشروع في إقامة الصلاة، وفائدة التكرار تأكيد الإنكار.
قال النووي: الحكمة فيه: أنْ يتفرغ للفريضة من أولها، فيشرع فيها عقب شروع الإمام، والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة. انتهى ملخصًا.
[٣٤٥- باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام]
أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي
[١٧٦٠] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لا تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلا تَخُصُّوا يَومَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ