للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: والنمل على ضربين: أحدهما مؤذٍ ضَرَّار فَدَفْعُ عاديته جائز، والضرب الآخر: لا ضرر فيه وهو الطوال الأرجل لا يجوز قتله.

٢٨٤- باب تحريم مطل الغني بحقٍّ طلبه صاحبه

قَالَ الله تَعَالَى: {إنَّ اللهَ يَأمُرُكُمْ أنْ تُؤَدُّوا الأمَانَاتِ إِلَى أهْلِهَا} ... [النساء (٥٨) ] .

ذكر كثير من المفسرين: أنَّ هذه الآية نزلت في شأن عثمان بن طلحة حين أخذ منه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مفتاح الكعبة يوم الفتح، وهي عامة في جميع الأمانة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وقال تَعَالَى: {فَإن أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أمَانَتَهُ} ... [البقرة (٢٨٣) ] .

أي: فإن أمن بعضكم من غير رهن، ولا إشهاد، فليؤد الذي اؤتمن أمانته مقابلة لائتمانه.

والأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه ما ذكر وغيره، كالودائع وغيرها.

[١٦١١] وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَع» . متفق عَلَيْهِ.

معنى «أُتبع» : أُحِيل.

مليء: بالهمز وقد سهل، هو الغني.

قال الحافظ: ومناسبة هذه الجملة للتي قبلها، أنه لما دل على أن مطل الغني ظلم، عقبه بأنه ينبغي قبول الحوالة على المليء، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل، فإنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحتال دون المحيل، واستدل به على اعتبار رضى المحيل والمحتال دون المحال عليه. انتهى ملخصًا.

<<  <   >  >>