للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجمعة، ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدِّث أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يفعل ذلك) .

وقال ابن التين: لعل البخاري أراد إثباتها قياسًا على الظهر.

قال الحافظ: وأقوى ما يتمسك به في مشروعية ركعتين قبل الجمعة عموم ما صححه ابن حبان من حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: «ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان» ، ومثله حديث عبد الله بن مغفل: «بين كل أذانين صلاة» . انتهى ملخصًا.

قوله: «إذا صلَّى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعًا» . اقتصاره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - على ركعتين لا ينافي مشروعية الأربع. قال ابن عربي: إن أمره - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن يصلي بعد الجمعة بأربع، لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلَّى ركعتين لتكملة الجمعة، ولئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعًا.

[٢٠٤- باب استحباب جعل النوافل في البيت]

سواء الراتبة وغيرها والأمر بالتحول للنافلة من موضع

الفريضة أَو الفصل بينهما بكلام

[١١٢٨] عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ في بَيْتِهِ إِلا المَكْتُوبَةَ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.

في هذا الحديث: الحث على صلاة النافلة في البيت لتعود بركة الصلاة عليه وعلى أهل بيته.

<<  <   >  >>