ولفظ أحمد: «اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، أو نقع ماء» .
وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري.
فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.
وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أنْ يبال بأبواب المساجد.
[٣٥٢- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد]
[١٧٧٢] عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.
فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إنْ كان قليلاً، ويقذره إنْ كان كثيرًا.
وفي رواية: «لا يغْتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» .
قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يلبسه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute