للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولفظ أحمد: «اتقوا الملاعن الثلاث، أن يقعد أحدكم في ظل يستظل به أو في طريق، أو نقع ماء» .

وأخرج الطبراني: النهي عن قضاء الحاجة تحت الأشجار المثمرة، وضفة النهر الجاري.

فالذي تحصَّل من الأحاديث المذكورة ستة مواضع منهيٌ عن التبرز فيها: قارعة الطريق، والظل، والموارد، ونقع الماء، وتحت الأشجار المثمرة، وجانب النهر.

وفي مراسيل أبي داود من حديث مكحول: نهى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن أنْ يبال بأبواب المساجد.

[٣٥٢- باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد]

[١٧٧٢] عن جابر - رضي الله عنه - أنَّ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ الرَّاكِدِ. رواه مسلم.

فيه: دليل على النهي عن البول في الماء الراكد؛ لأنه ينجسه إنْ كان قليلاً، ويقذره إنْ كان كثيرًا.

وفي رواية: «لا يغْتسل أحدكم في الماء الدائم، وهو جنب» .

قال الحافظ: النهي عن البول في الماء لئلا ينجسه، وعن الاغتسال فيه لئلا يلبسه الطهورية، وهذا كله محمول على الماء القليل عند أهل العلم.

<<  <   >  >>