للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَبَالِغْ في الاسْتِنْشَاقِ، إِلا أنْ تَكُونَ صَائِماً» . رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .

في هذا الحديث: استحباب إسباغ الوضوء، وتخليل الأصابع، والمبالغة في الاستنشاق إلا للصائم فتُكره المبالغة خشية وصول الماء إلى حلقه.

[١٢٤٤] وعن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها قالت: كَانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

في هذا الحديث: دليل على صحة الصوم من الجنب سواءً كان عامدًا أو ناسيًا، وسواء كان صيامه فرضًا أو تطوعًا.

وفيه: دليل على جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر، ويقاس على ذلك الحائض. والنفساء إذا انقطع دمها ليلاً ثم طلع الفجر قبل اغتسالها صح صومها.

[١٢٤٥] وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالتا: كَانَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصْبحُ جُنُباً مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ، ثُمَّ يَصُومُ. متفقٌ عَلَيْهِ.

فيه: جواز تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر سواء كان من جماع أو احتلام.

[٢٢٥- باب بيان فضل صوم المحرم وشعبان والأشهر الحرم]

[١٢٤٦] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ: شَهْرُ الله المُحَرَّمُ، وَأفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعدَ الفَرِيضَةِ: صَلَاةُ اللَّيْلِ» . رواه مسلم.

في هذا الحديث: فضل صيام شهر عاشوراء، وفضل صلاة الليل.

<<  <   >  >>