للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

«التِّرَةُ» : بكسر التاء المثناة من فوق، وَهِيَ: النقص، وقِيلَ: التَّبعَةُ.

في هذا الحديث: كراهة الغفلة واستحباب الذكر في كل حالة. وفي رواية أحمد والنسائي: وما مشى أحدكم ممشى لم يذكر الله فيه إلا كان عليه ترة.

قال الله تعالى {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [آل عمران (١٩٠، ١٩١) .

وقال تعالى {وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ} [الأعراف (٢٠٥) ]

١٢٨- باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا

ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة

وجواز القعود متربعاً ومحتبياً

[٨٢٠] عن عبدِ اللهِ بن زيد رضي الله عنه: أنَّه رأى رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ.

الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بثوب، أو بيد، وكان أكثر جلوسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محتبيًا.

وفي الحديث: جواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخش انكشاف العورة.

[٨٢١] وعن جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه - قال: كَانَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء.

<<  <   >  >>