ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة
وجواز القعود متربعاً ومحتبياً
[٨٢٠] عن عبدِ اللهِ بن زيد رضي الله عنه: أنَّه رأى رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُسْتَلْقِياً في الْمَسْجِدِ، وَاضِعاً إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ.
الاحتباء: ضم الظهر مع الساقين بثوب، أو بيد، وكان أكثر جلوسه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - محتبيًا.
وفي الحديث: جواز الاستلقاء، ووضع إحدى الرجلين على الأخرى إذا لم يخش انكشاف العورة.
[٨٢١] وعن جابر بن سَمُرَة - رضي الله عنه - قال: كَانَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا صَلَّى الفَجْرَ تَرَبَّعَ في مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَسْنَاء.