للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: «ولا يَصْخَبْ، فإنْ سابَّه أحدٌ أو قاتله، فليقل: إني صائم» . ولابن خزيمة: «فإن سابك أحدٌ، فقل: إني صائم، وإن كنت قائمًا فاجلس» .

قال الروياني: إن كان في رمضان فليقل بلسانه، وإن كان في غيره فليقله في نفسه.

[١٢٤١] وعنه قَالَ: قَالَ النبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ في أنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ» . رواه البخاري.

في رواية: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل» .

وفي هذا الحديث: التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وأن الله لا يقبل صوم صاحبه.

[٢٢٤- باب في مسائل من الصوم]

[١٢٤٢] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «إِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ، فَأكَلَ، أَوْ شَرِبَ، فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإنَّمَا أطْعَمَهُ اللهُ وَسَقَاهُ» . متفقٌ عَلَيْهِِ.

في هذا الحديث: دليل على أن الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا لم يفسد صومه.

وفيه: لطف الله بعباده، والتيسر عليهم، ورفع المشقة والحرج عنهم. وعند ابن خزيمة وغيره: «من أفطر في شهر رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة» .

[١٢٤٣] وعن لَقِيط بن صَبِرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله، أخْبِرْني عَنِ الوُضُوءِ؟ قَالَ: «أسْبغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ،

<<  <   >  >>