للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٣- باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده]

على بعض في الهبة

[١٧٧٣] عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أنَّ أباه أتَى بِهِ رسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقال: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلاماً كَانَ لِي، فقال رسولُ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَذَا؟» فقال: لا، فقالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ... «فَأرْجِعهُ» .

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَفَعَلْتَ هذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قال: لا، قال: «اتَّقُوا الله واعْدِلُوا فِي أوْلادِكُمْ» فَرَجَعَ أبي، فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

وفي روايةٍ: فقال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «يَا بَشيرُ ألَكَ وَلَدٌ سِوَى هَذَا؟» قالَ: نَعَمْ، قال: «أكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذَا؟» قال: لا، قال: ... «فَلا تُشْهِدْنِي إذاً فَإنِّي لا أشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ» .

وفي روايةٍ: «لا تُشْهِدْنِي عَلَى جَوْرٍ» .

وفي رواية: «أشْهِدْ عَلَى هذَا غَيْرِي!» ثُمَّ قال: «أيَسُرُّكَ أنْ يَكُونُوا إلَيْكَ في البِرِّ سَواءً؟» قال: بَلَى، قال: «فَلا إذاً» . متفق عليه.

الحديث: دليل على وجوب التسوية بين الأولاد.

وفيه: الندب على التآلف بين الأخوة، وترك ما يورث العقوق للآباء.

وفيه: مشروعية استفصال الحاكم والمفتي، وجواز تسمية الهبة: صدقة.

قوله: «أشْهِدْ على هذا غيري» . المراد به التوبيخ.

وفي حديث جابر عند مسلم: «فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق» .

وفيه كراهة تحمل الشهادة فيما ليس بمباح، وأنَّ للإمام أن يحتمل الشهادة.

<<  <   >  >>