للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مَا أرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْن: البَصَلَ، وَالثُّومَ. لَقَدْ رَأَيْتُ رسولَ الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا وَجدَ ريحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ في المَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ، فَأُخْرِجَ إِلَى البَقِيعِ، فَمَنْ أكَلَهُمَا، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخاً. رواه مسلم.

في هذا الحديث: كراهية أكل البصل والثوم نيئًا، وجواز أكلهما مطبوختين.

[٣١٢- باب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب]

لأنَّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة

ويخاف انتقاض الوضوء

[١٧٠٥] عن مُعاذِ بن أنس الجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنِ الحِبْوَةِ يَومَ الجُمعَةِ وَالإمَامُ يَخْطُبُ. رواه أَبُو داود والترمذي، وقالا: (حَدِيثٌ حَسَنٌ) .

قال في (النهاية) : الاحتباء: أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما فيه مع ظهره، ويشده عليه. وقد يكون الاحتباء باليد عوض الثوب. انتهى.

٣١٣- باب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة

وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من

شعره أَوْ أظفاره حَتَّى يُضحّي

[١٧٠٦] عن أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: قَالَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ... «مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ، فَإذَا أَهَلَّ هِلَالُ ذِي الحِجَّةِ، فَلا يَأخُذَنَّ من شَعْرِهِ وَلا مِنْ أظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّيَ» . رواه مسلم.

قال الشارح: «فلا يأخذن» ندبًا، وصرفه عن الجواب قول عائشة: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثم يقلدها هو بيده، فلا يحرم عليه شيء أحله الله تعالى له

<<  <   >  >>