للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته» .

[١٥٧٧] وعَن وَائِلَةَ بن الأسقع - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمَهُ اللهُ وَيَبْتَلِيكَ» . رواه الترمذي، وقال: (حَدِيثٌ حَسَنٌ) .

فيه: النهي عن إظهار الشماتة بما نزل بأخيه المسلم، بل شأن المؤمن التألم بما يتألم منه أخوه، والفرح بما يفرح به.

وفي الباب حديث أَبي هريرة السابق في باب التَّجسُّس: «كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ ... » الحديث.

أي: فدخل فيه ذلك لما فيه من التعرض لإِيذائه، والتوصل إلى القدح في عرضه.

[٢٧٥- باب تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع]

قَالَ الله تَعَالَى: {والَّذِينَ يُؤْذُونَ المُؤْمِنِينَ والمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وإثْماً مُبِيناً} [الأحزاب (٥٨) ] .

قال الشارح: ولا شبهة في أنَّ الطعن في النسب من أعظم أنواع الأذى، فالآية تشمله شمولاً بيِّنًا.

[١٥٧٨] وعن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اثْنَتَان في النَّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَبِ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ» . رواه مسلم.

<<  <   >  >>