للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعند الطبراني عن ابن عباس مرفوعًا: «فإن فعلت لم يقبل منها» . وهذا في غير قضاء رمضان إذا تضايق الوقت.

وفي الحديث: أنَّ حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.

[٣٣٧- باب تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع]

أَو السجود قبل الإمام

[١٧٥١] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «أمَا يَخْشَى أحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ الإمَامِ أنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأسَهُ رَأسَ حِمَارٍ! أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» . متفق عَلَيْهِ.

قوله: «أما» استفهام توبيخ.

وفيه: وعيد شديد لمن سابق الإمام.

وفيه: وجوب متابعة الإمام.

وفي الحديث: كمال شفقته - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأمته وبيانه لهم من الأحكام، وما يترتب عليها من الثواب والعقاب.

قال الحافظ: ظاهر الحديث يقتضي تحريم الرفع قبل الإمام، لكونه توعّد عليه بالمسخ، وهو أشد العقوبات، ومع الإثم، فالصحيح صحة الصلاة وإجزؤها.

٣٣٨- باب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة

[١٧٥٣] عن أَبي هريرة - رضي الله عنه - قال: نُهِيَ عن الخَصْرِ في الصَّلَاةِ. متفق عَلَيْهِ.

<<  <   >  >>