للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لها فخذا بكر، وساقا نعامة ... وقادمتا نسر وجؤجؤ ضيغم

حبتها أفاعي الرمل بطنًا وأنعمت ... عليها جياد الخيل بالرأس والفم

قيل: وفاته عين الفيل، وعنق الثور، وقرن الإبل، وذنب الحية، وهو صنفان طيار، ووثاب. واختلف في أصله، فقيل: أنه نثرة حوت، فذلك كان أكله بغير ذكاة، وهذا ورد في حديث ضعيف، ولو صح لكان فيه حجة لمن قال: لا جزاء فيه إذا قتله المحرم. وإذا ثبت فيه الجزاء، دل على أنه بَرِّيّ.

وجمهور العلماء على خلافه، وقد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكيته.

ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاة لحديث ابن عمر: «أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال» .

ونقل النووي: الإِجماع على حل أكل الجراد، لكن فصَّل ابن العربي في لا يؤكل، لأنه ضرر محض وهذا إن ثبت أنه يضر أكله بأنه يكون فيه سمية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثناؤه، والله أعلم. انتهى ملخصًا.

[١٨٣٤] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنَّ النبيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: «لا يُلْدَغُ المُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ [وَاحِدٍ] مَرَّتَيْنِ» . متفق عليه.

قوله: «لا يلدغ» خبر بمعنى الأمر.

وفيه: الحض على الجزم، والحذر من الغفلة.

وقال أبو عبيد: لا ينبغي للمؤمن إذا نكب من وجه أن يعود إليه.

قال ابن بطال: وفيه: أدب شريف أدب به النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمته، ونبههم كيف يحذرون مما يخافون من سوء عاقبته.

[١٨٣٥] وعنه قال: قال رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «ثَلَاثَةٌ لا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ

<<  <   >  >>