للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي الحديث: البداءة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين.

وفيه: البداءة بالأهم فالأهم.

وفيه: دليل على جواز إخراج الزكاة في صنف واحد.

وفيه: تنبيه على المنع من جميع الظلم. والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم، الإِشارة إلى أن أخذها ظلم.

وفيه: الدعاء إلى التوحيد قبل القتال، وتوصية الإِمام عامله فيما يحتاج إليه من الأحكام وغيرها.

[١٠٧٨] وعن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: «إنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ والكفر، تَرْكَ الصَّلَاةِ» . رواه مسلم.

الصلاة: هي الحد الفاصل بين الإِسلام والكفر.

[١٠٧٩] وعن بُرَيْدَة - رضي الله عنه - عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «العَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . رواه التِّرمِذِيُّ، وَقَالَ: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .

قال البيضاوي: الضمير للمنافِقِيْنَ.

وقال الطيبي: يمكن أن يقال: الضمير عام فيمن بايع رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالإِسلام مؤمنًا كان أو منافقًا.

وفي الحديث: تعظيم شأن الصلاة وأن من تركها فهو كافر.

[١٠٨٠] وعن عبد الله بن شقيق التَّابِعيِّ المتفق عَلَى جَلَالَتِهِ رَحِمهُ اللهُ، قَالَ: كَانَ أصْحَابُ محَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لا يَرَوْنَ شَيْئاً مِنَ الأعْمَالِ تَرْكُهُ

<<  <   >  >>