للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

في هذا الحديث: استحباب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن تهجَّد بالليل ليستريح من التعب، ويتنشط لصلاة الفجر.

[١١١١] وعنها قالت: كَانَ النَّبيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي فِيمَا بَيْنَ أنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ العِشَاءِ إلَى الفَجْرِ إحْدَى عَشرَةَ رَكْعَةً، يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، فَإذَا سَكَتَ المُؤَذِّنُ مِنْ صَلَاةِ الفَجْرِ، وَتَبَيَّنَ لَهُ الفَجْرُ، وَجَاءهُ المُؤَذِّنُ، قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَينِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ عَلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، هكَذَا حَتَّى يأْتِيَهُ المُؤَذِّنُ لِلإِقَامَةِ. رَوَاهُ مُسلِم.

قَوْلُهَا: «يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ» هكَذَا هو في مسلمٍ ومعناه: بَعْدَ كُلِّ رَكْعَتَيْن.

[١١١٢] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إذا صَلَّى أحَدُكُمْ رَكْعَتَي الفَجْرِ، فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ» . رواه أبُو دَاوُدَ وَالتِّرمِذِيُّ بأسانيد صحيحة. قال الترمذي: (حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ) .

قال ابن القيم في (الهدي) : وسمعت ابن تيمية يقول: هذا ليس بصحيح، وإنما الصحيح عنه الفعل لا الأمر بها، والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه.

وعن ابن جريج، أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يكن يضطجع لسنَّة، ولكنه كان يدأب ليلته فيستريح. قال: وكان ابن عمر يحصبهم إذا رآهم يضطجعون على أيمانهم.

<<  <   >  >>