للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا كان على ابن آدم الأول كفلٌ من دمها؛ لأنه أول من سنّ القتل» .

[١٦٦١] وعن أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ - بِضَمِّ النون وفتحها - رضي الله عنها، قالت: أخَذَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِندَ البَيْعَةِ أنْ لا نَنُوحَ. متفق عليه.

قال البخاري: باب ما ينهى من النوح والبكاء، والزجر عن ذلك. وذكر حديث عائشة في قصة قتل جعفر. وحديث أم عطية ولفظه: أخذ علينا النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة.

قال الحافظ: قوله: باب ما ينهى من النوح والبكاء والزجر عن ذلك، قال ابن المنير: عطف الزجر على النهي للإشارة إلى المؤاخذة الواقعة في الحديث، بقوله: «فاحثُ في أفواههن التراب» .

قال الحافظ: وفي حديث أم عطية مصداق ما وصفه النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بأنهن ناقصات عقل ودين.

[١٦٦٢] وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: أُغْمِيَ عَلَى عَبدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةَ - رضي الله عنه -، فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِي، وَتَقُولُ: وَاجَبَلاهُ، ... وَاكَذَا، وَاكَذَا: تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فقالَ حِينَ أفَاقَ: مَا قُلْتِ شَيْئاً إلا قِيلَ لِي أنْتَ كَذَلِكَ؟! . رواه البخاري.

فيه: بيان صورة تعذيب من لم يرض بالنوح، بل يقال له ذلك على سبيل التقريع والتوبيخ.

<<  <   >  >>