والتشديد في فرضناها لكثرة ما فيها من الفرائض المذكورة في القرآن، وقال مجاهد: يعني الأمر بالحلال والنهي عن الحرام.
وهذا يعود إلى معنى أوحيناها.
قوله:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢] معنى الجلد ضرب، الجلد يقال: جلده إذا ضرب جلده، مثل رأسه وبطنه إذا ضرب رأسه وبطنه، ومعنى الآية: الزانية والزاني إذا كانا حرين بالغين بكرين فاجلدوهما مائة جلدة هذا يجب بنص الكتاب، ويجب بالسنة تغريب.
وقرأ ابن كثير بفتح الهمزة، ولعلها لغة، والمعنى: لا تأخذكم الرأفة بهما فتعطلوا الحدود، ولا تقيموها رحمة عليهما وشفقة بهما، وهذا قول عطاء، ومجاهد.
وقال الحسن، وسعيد بن المسيب، وإبراهيم، قالوا: يوجع الزاني ضربا ولا يخفف رأفة.
وقوله:{فِي دِينِ اللَّهِ}[النور: ٢] قال ابن عباس: في حكم الله، كقوله:{مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ}[يوسف: ٧٦] أي في حكمه.
{إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}[النور: ٢] وبالبعث، {وَالْيَوْمِ الآخِرِ}[النور: ٢] قال مقاتل: إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال، فلا تعطلوا الحدود.
وهذا يقوي القول الأول، لأن هذا كالوعيد في ترك الحدود، {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا}[النور: ٢] وليحضر ضربهما، {طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النور: ٢] نفر من المسلمين، يكون ذلك نكالا لهما، وقال الحسن: أمر أن يعلن ذلك.