وأمرنا أن ندفعه إليكم فدفعناه، وما لنا بالإناء من علم، فرفعوهما إلى رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأنزل الله عز وجل هذه الآية والتي بعدها.
فقوله: شهادة بينكم: قال الفراء: أي: ليشهدكم اثنان {إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ}[المائدة: ١٠٦] أي: أسبابه ومقدماته حين الوصية: وقت وصيته {اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦] من أهل دينكم وملتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] من غير أهل ملتكم في قول عامة المفسرين.
قال شريح: إذا كان الرجل بأرض غربة، ولم يجد مسلما يشهده على وصيته، فأشهد يهوديا أو نصرانيا أو أي كافر فشهادته جائزة.
وقال آخرون: لا تجوز شهادة أهل الذمة في شيء من أحكام المسلمين، ولا يقبل قولهم، ولا يثبت بشهادتهم حكم، وعليه الناس اليوم.
وقالوا في قوله:{ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ}[المائدة: ١٠٦] أي: من حيكم وقبيلتكم، {أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] أي: من غير قبيلتكم ورفقتكم.
هو قول الحسن، والسدي، وابن موسى، قالوا:{ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ}[المائدة: ١٠٦] قال: كلهم مسلمون.
قوله:{إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ}[المائدة: ١٠٦] إن سافرتم وسرتم فيها، {فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ}[المائدة: ١٠٦] قال عامة المفسرين: من بعد صلاة العصر، وأهل الأديان يعظمون ذلك الوقت ويتجنبون فيه الأكاذيب والحلف الكاذب، فيقسمان: فيحلفان {بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ}[المائدة: ١٠٦] شككتم في قول الآخرين الذين ليسا من أهل ملتكم.
وقوله:{لا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا}[المائدة: ١٠٦] أي: لا نبيع عهد الله بعرض نأخذه من الدنيا، {وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى}[المائدة: ١٠٦] ولو كان المشهود له ذا قربى، والمعنى: لا نحابي في شهادتنا أحدا ولو كان ذا قربى، {وَلا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ}[المائدة: ١٠٦] أضيف الشهادة إلى الله