للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١١٠) : فضيلة الشيخ، هل هناك فرق بين صلاة الفرض والنافلة؟]

الجواب: نعم هناك فوارق بين صلاتي الفرض والنافلة، من أوضحها: أن النافلة تصح في السفر على الراحلة، ولو بدون ضرورة، فإذا كان الإنسان في سفر، وأحب أن يتنفل وهو على راحلته، سواء كانت الراحلة السيارة، أم طيارة، أم بعيراً، أم غير ذلك، فإنه يصلي النافلة على راحلته متجهاً حيث يكون وجهه، يومئ بالركوع والسجود، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك (١) .

ومن الفروق بين الفريضة والنافلة: أن الإنسان إذا شرع في الفريضة حرم أن يخرج منها إلا لضرورة قصوى، وأما النافلة فيجوز أن يخرج منها لغرض صحيح، وإن كان بغير غرض فإنه لا يأثم إذا خرج منها ولكنه يكره كما ذكر ذلك أهل العلم.

ومن الفروق: أن الفريضة يأثم الإنسان بتركها، وأما النافلة فلا.

ومن الفروق: أن الفريضة تشرع لها صلاة الجماعة، وأما النافلة فلا تشرع، إلا في صلوات معينة، كالاستسقاء، وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، ولا بأس أن يصليها الإنسان - أي النافلة - أحياناً جماعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ببعض أصحابه جماعة في بعض الليالي، فقد صلى معه مرة ابن عباس، ومرة حذيفة، ومرة ابن مسعود.

وأما في رمضان، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام بهم ثلاث ليال ثم تأخر خوفاً من أن تفرض على الناس (٢) ، وهذا يدل على أن صلاة الجماعة في قيام رمضان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ولكن تركها خوفاً من أن تفرض، وهذا مأمون بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الداب في السفر حيث توجهت، رقم (٧٠٠) .
(٢) أخرجه البخاري، كاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، رقم (٢٠١٢) ، ومسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، رقم (٧٦١) .

<<  <   >  >>