للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٤٠) : فضيلة الشيخ، ذكرتم أن التوكيل في الجزئية يكون مثلا في الطواف أو الرمي أو الوقوف أو ما أشبه ذلك، فهل إذا جاز التوكيل في الرمي مثلا يقاس عليه بقية أجزاء الحج؟]

الجواب: لا، نحن قلنا هذا تمثيل على التوكيل في الجزئية، وليس حكما بأن ذلك مباح؛ ولهذا قلنا: لا نعلم في السنة أنه ورد التوكيل في شيء من الجزئيات، أو أن أحدا يقوم عن أحد إلا في الرمي، وقلنا: إن الإنسان إذا تلبس في الحج أو العمرة، صار فرضا عليه يلزمه هو بنفسه؛ وعلى هذا فلا يجوز التوكيل في أي شيء من أجزاء الحج أو العمرة فرضا كانت أم نفلا، إلا في الرمي؛ لوروده في حق الصغار، وكذلك من لم يستطيع الرمي بنفسه من الكبار.

<<  <   >  >>