للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٨٨) : فضيلة الشيخ، هل الاعتكاف له زمان محدد، أي أنه يقتصر على رمضان أم يجوز في غير رمضان؟]

الجواب: المشروع أن يكون في رمضان فقط؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتكف في غير رمضان، إلا ما كان منه في شوال حين ترك الاعتكاف سنة في رمضان، فاعتكف في شوال، ولكن لو اعتكف الإنسان في غير رمضان لكان هذا جائز، لأن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أعتكف ليلة أو يوماً في المسجد الحرام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوف بنذرك)) (١)

أركان الاعتكاف وشروطه


(١) أخرجه البخاري، كتاب الاعتكاف، باب من لم ير عليه إذا اعتكف صوماً، رقم (٢٠٤٢) ، ومسلم، كتاب الإيمان، باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، رقم (١٦٥٦) .

<<  <   >  >>