للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (١٢٤) : فضيلة الشيخ، هل يجوز إسقاط الدين عن المدين ويكون ذلك من الزكاة؟]

الجواب: لا يجوز ذلك، لأن الله تعالى يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ) (التوبة: ١٠٣) ، فقال تعالى (خُذْ) ، والأخذ لابد أن يكون ببذل من المأخوذ منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد" (١) ، فقال "تؤخذ من أغنيائهم فترد"، فلابد من أخذ ورد، والإسقاط لا يوجد فيه ذلك، ولأن الإنسان إذا أسقط الدين عن زكاة العين التي في يده، فكأنما أخرج الرديء عن الطيب، لأن قيمة الدين في النفس ليست كقيمة العين، لأن العين ملكه وفي يده، والدين في ذمة الآخرين قد يأتي وقد لا يأتي، فصار الدين دون العين، وإذا كان دونها فلا يصح أن يخرج أي الدين زكاة عنها لنقصه، وقد قال الله تعالى: (وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ) (البقرة: ٢٦٧) .

ومثال ما سألت عنه: لو كان على الإنسان عشرة آلاف ريال زكاة، وهو يطلب رجلاً فقيراً عشرة آلاف ريال، فذهب إلى الرجل الفقير، وقال: قد أسقطت عنك عشرة آلاف ريال وهي زكاتي لهذا العام، قلنا: هذا لا يصح، لأنه لا يصح إسقاط الدين وجعله عن زكاة عين، لما أشرنا إليه آنفاً. وهذه مسألة يخطئ فيها بعض الناس ويتجاوزها جهلاً منهم، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يجزئ إسقاط الدين عن زكاة العين بلا نزاع.

دفع الزكاة للفقير المدين بشرط أن يردها للدافع


(١) تقدم تخريجه ص (١٠٨) .

<<  <   >  >>