قسم مفروض: والمفروض قد يكون بسبب كصيام الكفارات، والنذور، وقد يكون بغير سبب كصيام رمضان، فإنه واجب بأصل الشرع، أي: بغير سبب من المكلف.
وأما غير المفروض: فقد يكون معيناً، وقد يكون مطلقاً.
فمثال المعين: صوم يوم الاثنين والخميس.
ومثال المطلق: صيام أي يوم من أيام السنة، إلا أنه قد ورد النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصوم، فلا يصام يوم الجمعة إلا أن يصام يوم قبله أو يوم بعده. كما ورد في النهي عن صيام يومي العيدين الفطر والنحر، وكذلك عن صيام أيام التشريق، إلا لمن لم يجد الهدي للقارن والمتمتع، فإنه يصوم أيام التشريق عن الأيام الثلاثة التي في الحج.