(١) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة، باب فبما بقال بعد الوضوء، رقم (٥٥) ، وقال الترمذي: وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم.
في هذا الباب كبير شيء. اهـ. وانظر بحث الشيخ أحمد شاكر حول هذا الحديث في الحاشية (١/٧٨-٨٣) . (٢) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، رقم (١٣٧) ، ومسلم، كتاب الحيض، باب الدليل على أن من تيقن الطهارة، ثم شك في الحدث، رقم (٣٦١) . (٣) أخرجه مسلم، كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠) . (٤) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (١٨٤) ، والترمذي، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٨١) ، وأحمد في المسند (٤/٢٨٨) وصححه الألباني في الإرواء (١/١٥٢) . (٥) تقدم تخريجه ص (٥٨) .