للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢١٨) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإحرام بالحج قبل هذه المواقيت المكانية؟]

الجواب: حكم الإحرام قبل هذه المواقيت المكانية: أنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، وكون الإنسان يحرم قبل أن يصل إليها فيه شيء من تقدم حدود الله سبحانه وتعالى؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه)) (١) ، وهذا يدل على أنه ينبغي لنا أن نتقيد بما وقته الشرع من الحدود الزمانية والمكانية، ولكنه إذا أحرم قبل أن يصل إليها، فإن إحرامه ينعقد.

وهنا مسألة أيضا أحب أن أنبه عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: ((هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج أو العمرة) (٢) .

فمن كان من أهل نجد فمر بالمدينة فإنه يحرم من ((ذي الحليفة)) .

ومن كان من أهل الشام، ومر بالمدينة، فإنه يحرم من ((ذي الحليفة)) ، ولا يحل له أن ينتظر حتى يصل إلى ميقات أهل الشام الأصلي على القول الراجح، ومن قولي أهل العلم.

حكم من تجاوز الميقات بدون إحرام


(١) تقدم تخريجه ص (٢٦٦)
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، رقم (١٥٢٦) ، ومسلم كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، رقم (١١٨١)

<<  <   >  >>