للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٢٦) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإخلال بشيء من هذه الأركان؟]

الجواب: الإخلال بشيء من هذه الأركان لا يتم النسك إلا به، فمن لم يطف بالعمرة مثلا، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف، ومن لم يسع، يبقى على إحرامه حتى يسعى، وكذلك نقول في الحج: من لم يأت بأركانه، فإنه لا يصح حجه، فمن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج فلا يصح حجه، لكنه يتحلل بعمرة، فيطوف، ويسعى، ويقصر أو يحلق، وينصرف إلى أهله فإذا كان العام القادم أتى بالحج.

وأما الطواف والسعي إذا فاته في الحج، فإنه يقضيه؛ لأنه لا آخر لوقته، لكن لا يؤخره عن شهر ذي الحجة إلا من عذر.

واجبات الحج

<<  <   >  >>