للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٩٠) : فضيلة الشيخ، قبل أن نخرج من الشرط الثاني، قلتم إذا كان فيه خرق يناقش فيه، كيف يناقش فيه؟]

الجواب: إذا كان فيه خرق فإنه يناقش فيه، إذ إنه يفرق بين اليسير والكثير، ويفرق بين ما كان على حذاء العورة المغلظة كالفرجين، وما كان متطرفاً، كالذي يكون في طرف الفخذ وما أشبه ذلك، أو يكون في الظهر من فوق الإليتين أو في البطن من دون السرة وفوق السوأة، المهم أن كل مكان له حظّه من تغليظ العورة.

ولعل هذا السؤال أيضاً يجرنا إلى التنبيه على مسألة يفعلها بعض الناس في أيام الصيف، حيث يلبس سراويل قصيرة، ثم يلبس فوقها ثوباً شفافاً يصف البشرة ويصلي، فهذا لا تصح صلاته لأن السراويل القصيرة التي لا تصل إلى الركبة أو بعبارة أصح التي لا تستر ما بين السرة والركبة، إذا لبس فوقها ثوباً خفيفاً يصف البشرة، فإنه لم يكن ساتراً لعورته التي يجب عليه أن يسترها في الصلاة. ومعنى قولنا " يصف البشرة": أي يبين من ورائه لون الجلد، هل هو أحمر أو أسود أو بين ذلك، وليس المعنى أن يبين حجم الجلد، فإن هذا لا يضر، وإن كان كلما كان أثخن فهو أفضل، لكنه لا يضر، لأنه ليس بشفاف ترى من ورائه البشرة.

فمثلاً يوجد ثياب إذا كان تحتها سراويل تعرف الفرق بين حد السروال من بقية الجلد لكن لا يتبين لك لون الجلد، فهذا تصح الصلاة معه، لكن كما قلنا كلما كان أثخن فهو أفضل.

ومن شروط الصلاة أيضاً: الطهارة، وهي نوعان: طهارة من الحدث، وطهارة من النجس.

أولاً: الطهارة من الحدث:

والحدث نوعان: حدث أكبر، وهو ما يوجب الغسل، وحدث أصغر، وهو ما يوجب الوضوء. وقد سبق لنا ذكر الغسل والوضوء وأسبابهما، وهي نواقض الوضوء، وموجبات الغسل، فلا حاجة إلى إعادة ذلك مرة أخرى.

لكن الذي يهمنا هنا، أن نبين أن الطهارة من الحدث شرط، وهو من باب الأوامر التي يطلب فعلها لا التي يطلب اجتنابها، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالنسيان والجهل، وبناء على ذلك: فلو أن أحداً من الناس صلى بغير وضوء ناسياً، فإنه يجب عليه أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ، لأنه أخل بشرط إيجابي مأمور بفعله، وصلاته بغير وضوء ناسياً ليس فيها إثم لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: ٢٨٦) ، لكنها صلاة غير صحيحة، فلا تبرأ بها الذمة، فيكون مطالباً بها.

ولا فرق في هذا بين أن يكون الإنسان منفرداً، أو مأموماً، أو إماماً، فكل من صلى بغير وضوء، أو بغير غسل من حدث أكبر ناسياً، فإنه يجب عليه إعادة الصلاة متى ذكر، حتى وإن كان إماماً، إلا أنه إذا كان إماماً، وذكر في أثناء الصلاة فإنه ينصرف، ويأمر من خلفه أن يتم الصلاة، فيقول لأحدهم: تقدم أتم الصلاة بهم، فإن لم يفعل أي لم يعين من يتم الصلاة بهم قدموا واحداً منهم فأتم، فإن لم يفعلوا أتم كل واحد على نفسه، ولا يلزمهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد، ولا أن يعيدوا الصلاة لو لم يعلموا إلا بعد ذلك، لأنه معذورون حيث إنهم لا يعلمون حال إمامهم، وكذلك لو صلى بغير وضوء جاهلاً، فلو قدم إليه طعام وفيه لحم إبل، وأكل من لحم الإبل، وهو لا يدري أنه لحم إبل، ثم قام فصلى، ثم علم بعد ذلك، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويعيد صلاته ولا إثم عليه حين صلى، وقد انتقض وضوءه وهو لا يدري بانتقاضه، لقوله تعالى: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة: ٢٨٦) .

حكم صلاة الإمام بغير وضوء ناسياً

<<  <   >  >>