للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٧٠) : فضيلة الشيخ، هل تلزم الطهارة لرمي الجمار؟]

الجواب: الطهارة لا تلزم في أي منسك من مناسك الحج، إلا الطواف بالبيت، فإنه لا يجوز للحائض أن تطوف بالبيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ((افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت)) (١) .

حكم غسل حصى الجمار


(١) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، رقم (١٦٥٠) ، ومسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوه الإحرام، رقم (١٢١١)

<<  <   >  >>