للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[السؤال (٢٢٨) : فضيلة الشيخ، ما حكم الإخلال بشيء من واجبات الحج أو العمرة؟]

الجواب: الإخلال بشيء منها إن كان الإنسان متعمدا، فعليه الإثم والفدية كما قال أهل العلم؛ شاة يذبحها ويفرقها في مكة، وإن كان غير متعمد، فلا إثم عليه، لكن عليه الفدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء؛ لأنه ترك واجبا له بدل، فلما تعذر الأصل، تعين البدل، وهذا هو قول أهل العلم فيمن ترك واجبا، أن عليه فدية، يذبحها في مكة، ويوزعها على الفقراء.

صفة القرآن

<<  <   >  >>