[السؤال (١٢٠) : فضيلة الشيخ، هل تجب الزكاة في مال غير المكلف، كالصغير والمجنون؟]
الجواب: هذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إن الزكاة في مال الصغير والمجنون غير واجبة نظراً إلى تغليب التكليف بها، ومعلوم أن الصغير والمجنون ليسا من أهل التكليف فلا تجب الزكاة في مالهما.
ومنهم من قال: بل الزكاة واجبة في مالهما، وهو الصحيح نظراً لأن الزكاة من حقوق المال، لا ينظر فيها إلى المالك، لقول الله تعالى:(خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ)(التوبة: ١٠٣) ، فقال (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ) - فجعل مناط الحكم أو موضع الوجوب: المال.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن:" أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم"(١) . وعلى هذا فتجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويتولى إخراجها وليهما.