للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السؤال (٣٠٩) : فضيلة الشيخ، هناك بعض الحجاج إذا أراد أن يحج، دفع نقوداً لبعض المؤسسات الخيرية التي تتولى ذبح هديه في أماكن المجاعة في شرق الأرض وغربها، فما حكم هذا العمل، أثابكم الله؟

الجواب: أقول: إن هذا عمل خاطئ مخالف لشريعة الله وتغرير بعباد الله عز وجل؛ وذلك أن الهدي محل ذبحه مكة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذبح هديه بمكة، ولم يذبحه في المدينة، ولا في غيرها من البلاد الإسلامية، والعلماء نصوا على هذا وقالوا: إنه يجب أن يذبح هدي التمتع والقران والهدي الواجب لترك واجب يجب أن يذبح في مكة، وقد نص الله على ذلك في جزاء الصيد، فقال: (يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ) (المائدة: ٩٥) ، فما قيد في الشرع بأماكن معينة لا يجوز أن ينقل إلى غيرها، بل يجب أن يكون فيها، فيجب أن تكون الهدايا في مكة، وتوزع في مكة، وإن قدر أنه لا يوجد أحد يقبلها في مكة وهذا فرض قد يكون محالاً فإنه لا حرج أن تذبح في مكة، وتنقل لحومها إلى من يحتاجها من بلاد المسلمين، الأقرب فالأقرب، أو الأشد حاجة فالأشد، وهذا بالنسبة للهدايا.

حكم ذبح الأضحية في غير مكان المضحي

<<  <   >  >>