للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن شاء.. صامه، ومن شاء.. تركه.

وعن عليّ رضي الله [تعالى] عنه: كان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يصوم ...

الفرض، فلما وجدت الفريضة الراجحة الأحقّ بالالتزام ترك عاشوراء؛ فلم يبق مؤكّدا، بل ترك إلى مطلق الندب.

(فمن شاء صامه، ومن شاء تركه) ، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى ما ذهب إليه أبو حنيفة أنّه كان واجبا ثم نسخ الأمر به، ثم تأكّد بالنداء العامّ من حضرته عليه الصلاة والسلام يوم عاشوراء: «من كان لم يصم؛ فليصم، ومن كان أكل؛ فليتمّ صيامه إلى اللّيل» . ثم زيادته بأمر الأمّهات ألايرضعن فيه الأطفال، وردّ بما فيه من ركاكة وتعسّف بيّن.

قال الحافظ ابن حجر: وقول بعضهم «المتروك تأكّد استحبابه، والباقي مطلق استحبابه» !! لا يخفى ضعفه، بل تأكّد ندبه باق، لا سيما مع الاهتمام به، حتّى في عام وفاته، فقد عزم في آخر عمره صلى الله عليه وسلّم أن يضمّ إليه التاسع. انتهى «مناوي» .

قال النووي في «شرح مسلم» : ويتمسّك أبو حنيفة بقوله «أمر بصيامه» والأمر للوجوب، وبقوله: فلمّا فرض رمضان؛ قال: «من شاء صامه، ومن شاء تركه» ، ويحتجّ الشافعية بقوله «هذا يوم عاشوراء، ولم يكتب الله عليكم صيامه» . وقوله «من شاء صامه، ومن شاء تركه» معناه: أنّه ليس متحتّما، فأبو حنيفة يقدّره: ليس بواجب، والشافعية يقدّرونه: ليس متأكّدا أكمل التأكيد.

وعلى المذهبين؛ فهو سنّة مستحبّة الآن؛ من حين قال النبي صلى الله عليه وسلّم هذا الكلام.

وقال في «جمع الوسائل» : قال العلماء: لا شكّ أنّ قدومه صلى الله عليه وسلّم المدينة كان في ربيع الأول، وفرض رمضان في شعبان من السنة الثانية، فعلى هذا لم يقع الأمر بصوم عاشوراء إلّا في سنة واحدة، ثم فوّض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع. انتهى.

(و) أخرج الإمام أحمد في «مسنده» - بإسناد حسن؛ كما في «العزيزي» -

(عن) أمير المؤمنين (عليّ رضي الله عنه) قال: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يصوم

<<  <  ج: ص:  >  >>